الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٧مسألة: وأولى بالصلاة على الجنازة الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الاخ، ثم الاقرب فالاقرب من عصبتها، وولدها لا يلي القود، وانما له الدية، وزوجها لا يلي من دمها شيئا، فان لم يكن لها عصبة فالولد أولى، فان لم يكن لها ولد فالدم لزوجها.
مسألة: وأولى بالجنازة اقربهم في الرحم، اذا كان يحسن الصلاة. مسألة: وقال الفضل بن الحواري: ومن يلي الصلاة على جنازة، فله ان يقدم الصلاة عليها من لا يتولاه ان شاء، واذا حضر قوم في موضع جنازة، فأمر رجل منهم رجلا بالصلاة عليها الا من غيره اولى بالصلاة منه. قال ابو ابراهيم: فاذا كان الولي يعرف انه يكبر للأمر في نفس المأمور، انه انما امره برأي الولي، فلا بأس، وان كان شيء يرتاب فيه فنحب ان لا يصلي الا برأي الولي. مسألة: ومن دعي الى جنازة ليصلي عليها، فأبى ولي الجنازة وكره أن يصلي عليها، فلا يصلي عليها، الا برأي ولي الجنازة.
مسألة: وقال مالك بن غسان: ومن قال في صحته أو في مرض موته، فلان في حرج من الله ان مت. فغسلني، أو شيع جنازتي، أو صل علي أو ضعني في قبري أو عزّ في، ثم مات وكأن هذا اولى الناس به، فلا نرى بأسا ان فعل شيئا من ذلك، لأن فعل ابواب البر وهو ولي ذلك منه، وكذلك ان كان غيره اولى بالميت منه، ثم امره الولي ان يفعل شيئا من ذلك ففعله، فليس عليه بأس ان شاء الله، وسيد العبد يصلي على عبده دون ابن العبد، وان كان حرا
مسألة: واذا مات رجل بأرض الغربة مع نساء فيهن امه واخته، ورجل
غريب، فانه يصلي عليه الغريب دون النساء، ويصلين النساء خلفه.
مسألة: ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق في الجنائز، فانظر في الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة، وفي كل هذا تفسير لمعناه لقول الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)
- ITV -