الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٨مسألة: والأولى بالصلاة - نسخة ـ وأولى بالصلاة على الميت عندي أفضل
القوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وليؤم القوم أفضلهم وهذا الخبر عموم، ولم يخص صلاة من صلاة، وقال أصحابنا: غير هذا فان اعتل معتل بقول الله تعالى: واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قيل له قد يكون الأولى بالميت من طريق الرحم عبدا، أو ذميا، فلا يكون أولى به في الصلاة.
مسألة: واذا حضرت جنازة ولم يحضر الا النساء. فمنهم من قال: يدفنه ولا يصلين عليه، ومنهم من قال: يصلين عليه، وعن أبي على الحسن: ان النساء لا يصلين على الرجال. ومن غيره، وعن ابي عبد الله - رحمه الله ـ انه يجوز ان تصلي المرأة على الجنازة بالنساء، اذا لم يوجد رجلا، كان أو امرأة، ويكون في وسط
صف النساء.
مسألة: واذا أمر رجل من أولياء الميت رجلا ان يصلي على الميت، وولد الميت
حاضر، فلا يجوز.
مسألة: وأولى الناس بالصلاة على الميت وغير الميت أفضلهم جميعا
مسألة: ومن أوصى أن يصلي عليه رجل بعينه، ففيه اختلاف بين أصحابنا
وبين مخالفينا أيضا
•
،
مسألة: والعبد اذا حضر جنازة ابنته وهي حرة، فان شاء العبد تقدم وان شاء
أمر من يتقدم للصلاة
مسألة: والأولى بالصلاة على الميت اذا حضر الامام، أو أمين الجيش، فان لم يحضر فالأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب، وبعض أصحابنا يرى الصلاة الى القوم يقدمون من رضوا به يصلي بهم في الجنازة كغيرها، فان تقدم مصل يصلي عليه بغير أمر من الخارجين ولا الأولياء. قال هذا من الائمة الحاضرين. فكيف يجوز ذلك له، وجعل نفسه في غير موضعها، فان صلوا على الميت المسلم، لم تعد عليه الصلاة مرة اخرى
-17 A-