بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٩

مسألة: واذا لم يكن للميت ولي، تقدم رجل من المسلمين بأمر الخارجين

وصلى بهم، واذا لم يكن للمرأة ولي، أمر المسلمون رجلا يصلي عليها، وهو أيضا الذي يلي دفنها، هكذا عرفت من بعض المسلمين

•

مسألة: واحق النساء بالصلاة الوالدة ثم البنت ثم الأخت، ثم الأقرب فالأقرب، فأما الزوجة فليس لها في الصلاة حق، الا كغيرها من النساء ما كانت قرابة دونها، لأن الزوج انما قربت منزلته في حال الصلاة على المرأة بعد أبيها، دون ولدها وأخيها من أجل أن الله تعالى جعله في منزلة الجنازة، في كتابه وسنة نبيه اماما لها وقواما عليها، في جميع أمرها، والزوجة ليس لها على زوجها ذلك، ولا تكون قوامة عليه، وغيرها من القرابة أحق بالصلاة عليه وأولى به، وعن ابن عمر قال: ليس للنساء في الجنازة نصيب

مسألة: واذا حضر الذمي جنازة أحد أولاده، وهم مسلمون استؤذن في الصلاة عليها، والمسلمون يصلون عليها، وانما يستأذن في هذا. الباب خاصة، وأما سائر الأرحام مثل الأخ وغيره من أهل الذمة، فلا، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: - رضى الله عنه - ان صلاة الجماعة أفضل من

الجنازة، اذا كان في الجنازة من يقوم بها.

مسألة: وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة، وصلاة الجنازة بأيهما

يبدأ؟ قال: انه يبدأ بصلاة الفريضة، الا ان يخاف على الميت ضرر، وكان

: معي

،

في الوقت سعة، صلى على الجنازة

مسألة: قلت له: فان حضره صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟، انه يبدأ بصلاة العيد، الا ان يخاف على الميت ضرر، فانه يبدأ عندي

قال: معي بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر

مسألة: وسئل عن الامام اذا مات يقدم امام ثان قبل ان يقبر، أم حتى يقبر؟

قال: معي، انه قد قيل اذا وجدوا الى ذلك سبيلا، ان لا يصلي على الامام الميت

-179 -