الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٧مسألة: ومن مات تحت الرجم بالبينة منكرا، فلا يصلى عليه، ولا بأس بالصلاة على من أقر على نفسه تائبا، ومن أقر على نفسه بغير بينة، واقيم عليه الحد ومات، فانه يصلى عليه
مسألة: قال: انما نهى الله نبيه أن يصلى على المنافقين اذا ماتوا على الكفر، قوله في سورة براءة: ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره) ثم اخبر عنهم انهم كفروا بالله ورسوله، يعني انهم كفروا بتوحيد الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فاما من مات من أهل الكتاب، ومن أهل التوحيد والبغي، فللمسلمين ان يصلوا عليهم واصل الدين ثلاث خصال من السنة، الجهاد مع كل خليفة عدل والصلاة مع كل أمير، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة، فان صلاتهم عليهم سنة، وقال قائل من الفقهاء: ان لم تصلوا على أهل قبلتكم فدعوهم لغيركم
وقال ابو المؤثر: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي، ثم حرم الله عليه
خاصة دون المؤمنين، وأحل لسائر المسلمين الصلاة عليهم
مسألة: وقال ابن عباس ان النبي صلى على عبد الله بن أبي، ذالك
المنافق، وذالك قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين.
مسألة
•
: وقيل اذا مات مسلم ومجوسي فلم يعرف هذا من هذا، غسلا ثم
صلي عليهما، وتكون الصلاة علي المسلم.
مسألة
:
ومن اكله السبع فذهب به ولم يقدر عليه، ولا على شيء منه، فانه يصلى عليه، فان قدر على شيء منه غسل ذلك الشيء وكفن وصلي عليه، وكذلك النساء عندنا، وان قطعت يد رجل بالقصاص، ثم قتل جمع ذلك كله فغسل ثم
صلي عليه
مسألة: وان مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، ووليه الكفار ودفنوه، فان للمسلمين يصلون عليه، ويصلي عليه وليه، ومن حضر اذا علموا انه لم يصلى
- 187 -