الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٨عليه، فان لم يعلموا صلي عليه أو لم يصل عليه، ولا يدرون وليه المسلمون
أو الكفار، لم يصلى عليه
مسألة
: عن
قتادة عن عطاء عن جابر عن عبد الله، ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي استغفر له: قال بلغنا ذلك، وقال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فقام في المصلى، وقام اصحابه واستقبل القبلة، وصلى عليه وكبر اربعا، وعن موسى قال: بلغنا ان موسى بن ابي جابر، صلى على الربيع بازكي حين بلغه موته بالبصرة.
مسألة: عن قتادة عن أبي هريرة قال: لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة.
بلغنا ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ قال: لا حرمة لها.
مسألة: ولا يجوز ان يصلى على الميت مرتين، لأن الغرض قد سقط بالمرة الأولى والثانية، لو فعلت لكان نفلا، ولا يصلح النفل بالصلاة على الميت، والاجماع ايضا مانع من ذلك انه ليس لأحد ان يعيد الصلاة على الميت،
والله اعلم.
مسألة: واحب الصلاة على المصلوب من المسلمين ظلما، كذا وجدت عن
بعض اصحابنا، والله أعلم.
ومن ـ كتاب ـ ان المصلوب لا يصلى عليه، والله أعلم.
مسألة: ولا يصلى على المولود حتى يستهل خارجا، ويعلم حياته، ولكن يلف في خرقة نظيفة ويدفن بغير صلاة، لأنه كان ميتا، وانما تكون الصلاة على من مات بعد حياة كانت له بعد خروجه من بطن امه، قلت الحياة أو كثرت
مسألة: قال ابو الحسن، ويصلى على البار. والفاجر من أهل القبلة.
مسألة: ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه صلى على امرأة زانية ماتت في نفاسها
مسألة: ولا تجوز الصلاة على الميت مرتين، ولا على القبر، لقول النبي
من طريق ابي سعيد الخدري، لا يصلى على قبر ولا الى قبر عن علي انه دعي الى
- 188 -