الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٢الكافور غسل به الثالثة، والغرض في غسل الميت غسله واحدة بالماء، والمستحب ثلاث غسلات والله أعلم.
والمستحب ان يغسل الميت كغسل الجنب، تبدأ بتنقيته وعصر بطنه، ثم ينجى ثم يوضأ وضوء الصلاة، الا انه لا يبالغ له في المضمضة والاستنشاق، حذارا من تولج الماء الى فيه وخياشيمه، ثم يغسل، والمأمور ان يبتدأ بميامنه في الغسل، وان غسل على غير ذلك اجزى والله اعلم.
مسألة: وان لم يكن للميت سدر ولا خطمى، فالماء القراح جائز والله
اعلم. وغسلة واحدة للميت بالماء هو الفرض والمستحب، ثلاث غسلات، وان غسله أكثر من ثلاث اجزأه. وقال لا يكشف وجه الميت لغير معنى، ومع الغسل جائز ويجب ان تستتر محارم الميت عند غسله، وهي من حد السرة الى الركبة. مسألة: وعن الذين يغسلون الميت، يغتلسون؟ قال: لا. ولكن يتوضؤون وضوء الصلاة
مسألة
: وعن الرجل يطهر الميت، هل عليه غسل؟ قال أما عن غسل المسلم فلا. لأن المسلم اطهر من ذلك. قال غيره. وليس عليه غسل من غسول غير الولي، ولكن يعيد الوضوء، الا ان يطير من اول عركة من ماء الميت، فانه يغسل ما مسه اول ماء من الميت من المعركة
مسألة: عن نافع انه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا ويغسل بعض، ثم يعود فنكفنه ثم نحمله ونصلي عليه، ولا نعيد الوضوء، ولا ينكر ذلك
عبد الله
•
مسألة: وحدثني عن نافع انه رأى عبد الله بن عمر حنط ابن عبد الرحمن بن
سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله للمسجد، فصلى عليه ولم يتوضأ. مسألة: ومن - جامع أبي محمد - واختلف الناس في حكم الميت، هل هو
- YY-