الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٠مسألة: واذا دفن قوم رجلا، ومعهم دراهم، وعليه ثياب، فالذي عندنا
انهم ان تعمدوا لذلك فدفنوه، وعليه أكثر من كفنه، ومعه دراهم، لزمهم
الضمان، والله أعلم
مسألة: ومما يوجد انه معروض على بن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ وسألته، هل يزاد على القبر غير ترابه، وهل يكره التطين ووضع الالواح عليها؟ قال: اما القبور فيكره ان يزاد عليها غير ترابها، واما التطين والالواح، فأمر محدث، فان طين مخافة ان يدرس أو يخرب ويضع اللوح ليعرفه، فليس عليه بأس، وقال ابو سفيان محبوب بن الرحيل: يكره ان يضع على القبر الأجر والجص والخزف، وكل شيء مسته النار
مسألة: وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها؟ قال: اولياؤها احق بها
من غيرهم، وان دخل غيرهم. فلا بأس.
مسألة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبور، وقال: (لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وما كان من جسده خير له من ان يطأ قبرا ويقعد عليه ونهى ان يقعد الرجل عند القبر، فيتعرى، وقال: ذلك) من فعل أهل الجاهلية وكره ان يكون آخر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره، يعني المجامر، ونهى عن الضريح في القبر وقال: (اللحد لنا والشق (لغيرنا). قال: ورخص في الضريح لأهل الاضطرار، ان يقبر من مات من المسلمين بين قبور المجوس، أو اليهود أو النصارى أو الصابئين، يعني بين ظهراني قبورهم. قالوا: ونهى ان يقبر اليهودي والنصراني والمجوسي والصابيء بين قبور المسلمين. يعني بذلك كله، ظهراني قبورهم، ونهى
ونهى
ان يتخذ قبره مسجدا
•
مسألة: وقيل: لكل بيت باب، وباب القبر من ناحية الرجلين.
مسألة: والمرأة الميتة يضعها في قبرها اولياؤها احق بها من غيرهم، وان دخل
غيرهم، فلا بأس