الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢١مسألة: ويكره ان ينظر في القبر اذا ستر بالثوب، ولا نقض على وضوء من
فعل ذلك.
مسألة: والميت اذا حف فلم ينل رأسه التراب. قال ابو ابراهيم: ارجو ان
لا بأس ان يوسد حجرا، ان شاء الله، واذا جعل عليه اللبن وسد اللحد، ثم وقع هنالك عيب من هدم، أو غيره فلا احسب انهم يرجعون يخرجونه بعد ذلك
مسألة: وقال الربيع: والمرجوم والمرجومة، لا يخرجان من حفرتهما. قال:
ويجعلان في الحفرة الى النحر، وايديهما في الحفرة.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: اذا قبر عبد مملوك وامرأة حرة في قبر واحد،
فالعبد اولى بالتقديم في الصلاة والقبر.
مسألة: واذا دفن الميت فانهدمت سقيفة من سقائفه، فليس لهم نبشه والتسوية عليه، اذا كانوا قد هالوا عليه التراب، الا ان يكون اول ما ردوا به التراب، وان نسوا فيه شيئا، فليس لهم ان ينبشوه. قال: وقد بلغني ان المغيرة بن شعبة قال: كنت آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك انه قيل انه لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، القى خاتمه فيه حيلة منه، ثم قال خاتمي نسيته، فاستأذنهم فأذنوا له فأخذ خاتمه.
مسألة: واذا وضع ثلاثة نفر ميتا في قبره، فليس ينبغي لمن دخل القبر ان يخرج
منه قبل ان يواري الميت في لحده، فاذا واراه في لحده، فليخرج من اراد. مسألة: واذا ماتت امرأة، فأمر وليها رجلا أجنبيا ان يطأطئها في قبرها، فان كان هذا الأجنبي ثقة مأمونا، جاز له ان يطأطئها في قبرها، بأمر وليها، وقد قالوا: لا يؤتمن على المرأة، في قبرها، الا الثقة، أو يكون غير الثقة، فيكون معه احد من
اوليائها
ومن غيره، وعن وائل انه يجوز للرجل ان يدخل امرأة وليس هو بمحرم لها قبرها، فان كان معه ذو محرم لها، كان الولي عند سلفها، وكان الآخر عند رأسها.
- 221 -