الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧فان ادركت هذه النخل، وكان دراكها على الزجر، ففيها نصف العشر، وان ادركت على غير زجر، فالعشر كامل، وقال: يحسب كم شربت في السنة، فان كانت شربت نصف السنة، أو أقل أو أكثر، قسمت الزكاة على حساب ذلك. فحصة ما شربت من السنة نصف العشر، وحصة ما لم تشرب، العشر كامل، فان لم تسق هذه الأرض في سنة كاملة حتى حصدت، ففيها عشر كامل، ويوجد في الأثار ان زكاة هذه النخل نصف العشر على حال، اذا لم يكن تسقى بالفلج.
مسألة: ومن غيره، وقال لا يجمع بين الغرب والسيح، حتى يبلغ
كل واحد منهما على حاله
مسألة: وسألته عن رجل زرع قطعة له فأسقاها بالزاجرة ثلاث شربات في شهر، وسقاها ثلاث شربات في ثلاثة أشهر بالفلج، وأدركت على الفلج. أيجب عليه نصف العشر أو العشر كله؟ فقد قيل العشر کامل، وقد قيل نصف العشر، وقيل عشر ثلاثة ارباعها، ونصف
عشر ربعها
مسألة: وعن سقي النخل اذا سقى صاحب النخل المال خمسة أو زاد الى عشرة الى خمسة عشر؟ قلت: ما وقت ذلك، وما يهدم العشر؟ فليس معنا في ذلك وقت، والذي معنا ان الصدقة تؤخذ على ما ادركت، وان كان انما حملها وصلاحها بصلاح الزجر، وبه ادركت وتم امرها، فهو عندنا نصف العشر
قال أبو المؤثر: قد قيل هذا وقال من قال: ان كانت ادركت على الزجر، وكان الزجر أكثر ففيها نصف العشر، وان كانت ادركت على الزجر، وكان الزجر أقل، ففيها العشر، وبهذا القول نأخذ، وقال آخرون: ان الزكاة على قدر الأجر يحسب ما سقي بالزجر، وما لم
- 27 -
-