بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩

مسألة: من - كتاب الأشراف - وكل نخل لا يسقي بنهر، ولا يزجر فالعشر في ثمرتها، فان زرعت زراعة في تلك النخل، أو فسلت شجرا أو سقي ذلك بالزجر وشربت حتى ادركت ثمرتها على ذلك، فان فيه نصف العشر، وما تسقى من هذه الثمار بالزجر والانهار، أو سقاه الغيث، فقد اختلف أهل الفقه في صدقته، فقال بعضهم: صدقة تلك الثمرة على ما أسست. وقال بعضهم: بل صدقتها على ما عليه

ادركت، وقال بعضهم: بل صدقتها بالمقاسمة، ولينظركم شربت من شربة، ثم ينظر ما كان من ذلك بالزجر، وما كان بغير الزجر من سقي الغيث أو الانهار، فيعلم انه نصف أو ثلث. أو ربع أو أقل أو أكثر، فتؤخذ الصدقة على ذلك من الجزء الذي شربت بالغيث والانهار والعشر تام، والجزء الذي شرب بالزجر نصف العشر، وهذا الرأي احب الي، فكل رأي العلماء حسن جميل، ولكل رأي من هذه الاراء حجة ومذهب، وبما أخذ به من عني بذلك، فلا بأس اذا اراد العدل والتمس

الصواب

مسألة: ومن غيره، وعن النخل اذا فسلت على الزجر، وصارت نخلا، ثم رفع السقي عنها ما يجب فيها، نصف الزكاة أم الزكاة كاملة؟ فعلى ما وصفت، فأما تلك الثمرة التي سقيت بالزجر، ففيها نصف العشر، واما اذا اثمرت النخل بعد ذلك، وقد رفع عنها السقي بالزجر، ففيها العشر تام

مسألة: من - جامع أبي محمد - وفي ثمار الارضين المملوكة. العشر اذا شربت بالسماء والعيون، وفيما سقي بالنواضح والسواقي ففيه نصف العشر، لما روى سالم بن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالنواضح والسواقي نصف

- 29 -

العشر)