بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٥

الباب الثالث عشر

زكاة المال المشترك

وعن أرض بين قوم مشتركة، تجب في ثمرتها جملة الزكاة، واذا قسمت لم تصل في حصة كل واحد الى حد الزكاة، هل يكون في ثمرتها الزكاة؟ قال: هكذا عندي معي، في قول أصحابنا، وقد يوجد في بعض القول في بعض الآثار، انه لا زكاة عليهم حتى يصل لكل واحد منهم ما يجب فيه الزكاة، أو يحمل حصته على مال له آخر، فتجب

فيه الزكاة

مسألة: وسئل عن ثلاثة نفر، اشترطوا على أيما أصابوا من عملهم، فهو بينهم شركة، وكل واحد منهم يعمل ناحية، بمعنى فأصاب كل واحد منهم من عمله، ما لا يجب عليه فيه الزكاة، ولو جمع لوجبت فيه الزكاة، فليس عندي عليهم في ذلك زكاة، ولا يثبت ذلك من شركتهم، لأن ذلك يخرج بمعنى مشاركة الابدان، ومشاركة الابدان

لا تثبت

مسألة: سألت عن قوم بينهم نخل يكمل في جملتها الصدقة، فلما اطعمت النخل، قسموها على رؤوس النخل، فبعضهم اكله رطبا

100_