الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٥،
لا تعرف حجته، وكذلك المؤتمن، ليس عليه ان يخرج الزكاة من أمانته مسألة: وعن أبي سعيد - رحمه الله - فيما احسب، وقلت: كيف تؤخذ الزكاة من مال الغائب والمفقود، اذا لم يكن له وكيل؟ فعلى ما وصفت، فاذا وجبت الزكاة في الزراعة بعلم من الوالي أو صاحب الصدقة الذي يقبضها أخذها من المال كان صاحب المال حاضرا أو غائبا. اذا كان الامام في حال يجبر على الزكاة، وان كان الامام لا يجبر على الزكاة، فلا يكون قبض الزكاة، الا عن رأي صاحب المال أو وكيله الذي جعله لذلك، وكذلك ان غاب عن الوالي الوجوب في الزكاة لم يكن للوالي، ولا لمن يلي قبض الزكاة الا من يد رب المال أو من يد وكيله الذي اجاز له ذلك، أو يقر أحد من الناس بشيء في يده، انه من الزكاة، أو انه زكاه، فان الوالي يقبضه على هذا
قلت: وكذلك المرأة تكون في البيت، ولها عامل فعلى ما وصفت فقد مضى الجواب، والمرأة مثل الغائب والمفقود
مسألة: وعن الغائب واليتيم، اذا قدم الغائب. وبلغ اليتيم فسلم اليه رجل الف درهم، وأخبره انها لم تكن تزكى، ولم يعرف كم سنة، وجبت فيها الزكاة، قلت: ما يفعل الغائب واليتيم في زكاة هذه الدراهم؟ فعلى ما وصفت، فاذا لم يعرف كم مضى من السنين، لم تزك احتياط في ذلك، حتى يكون معهما انهما قد اخرجا باحتياطهما عن زكاة ما مضى، وليس عليهما غير ذلك. فاذا علم الله صدقهما في ذلك، نصحه الارادة فذلك خلاصهما، ان شاء الله
مسألة: وذكرت في مال الأيتام، وهل يجوز الأخذ من أموالهم؟
- Vo_