الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٧زكاة ماله، وان كان يتيم لا وصي له ولا وكيل، أقام الحاكم له وكيلا، واخرج الزكاة من ماله، وكذلك الأعجم والمعتوه والشيخ الذي ضل
عقله، يقام لهم وكيل، ويؤدي الزكاة من أموالهم
مسألة: من - الزيادة - رجل في يده مال لقوم اعراب، وهو يقوم به ويأمر ويقبض ثمرته، أيجوز أخذ زكاة هذا المال من عنده؟ قال: ان كان مأمونا على مثل ذلك، انه لا يفعله الا برأي أهله جاز ذلك بمعنى، وان كان متهما أو لا يؤمن على مثله ذلك لم يعجبني أن يؤخذ ذلك منه اذا علم انه من المال، أو عن زكاة هذا المال، جاز عندي ان
الاطمئنانة
يقبض منه ما في يده، ما لم يقربه انه من المال أو يعلم ذلك
مسألة: عن أبي عبد الله في شريكين، احدهما غائب، هل يقبل قول شريكه الحاضر انه قد أدى زكاة حصته؟ قال: حتى يأتمنه
على ذلك
قال غيره: أما فيما يلزمه هو من الزكاة فيقول له الشريك: انه قد أدى عنه فلا يجزيه ذلك، حتى يكون ثقة، وقول يجزيه اذا يجزيه اذا كان أمينا، وأما فيمن يلزمه الشريك من زكاة حصته وهو شريك في المال، فقيل: ليس ذلك على شريكه ما كان، وقبل عليه في زكاة شريكه كمثل ما عمله على الاختلاف، لانها أمانة لهما في الاصل
مسألة: ومن - كتاب الكفاية - وقلت: هل في المال الحرام زكاة، وهل على المسلمين ان يأخذوا منه الزكاة؟ فعلى ما وصفت، فاذا وجبت
في المال بعينه الزكاة أخذ منه الزكاة اذا كان من مال أهل القبلة، ولو كان مغتصبا أو مأخوذا من باب ربوي أو من وجه ربا، فافهم ذلك. لأن مال
- 77 -