بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٧

وقلت: لو قال هذا لزيد من الزكاة، أو أحمل هذا لزيد من

الزكاة، أو أكثر هذا لزيد، أو أقبض هذا لزيد، أو قال: هذا من الزكاة لزيد. افعل له كذا وكذا، وهو يريد بذلك قبضا له، ولا نية له الا بما قال. أيكون ذلك قد صار بأخذه لزيد أم لا يكون له الا بقبض زيد أوما يقوم مقامه؟ فمعي، أن ذلك كله لزيد في الحكم بجميع قوله، هذا عندي في قوله اقبض هذا لزيد من الزكاة، فاني أحب ان لا يكون له حتى يتم ذلك، أو يكون قد أمره بذلك زيد، وأما رب المال، فان كان قد سلم زكاته بهذا، فلا يكون ذلك عندي له مجزيا، الا بقبض

أو اتمام. مسألة: عن أبي الحواري وعمن وصل ما كان له من الزراعة خمسة وعشرون جربا بهذا المكوك اليوم، أيجب عليه فيما اصاب الزكاة؟ فاعلم ان الزكاة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان هذا الحب ثلثين جربا بصاع النبي، فعليه الزكاة، وان كان لا يعلم ذلك، فلا زكاة حتى يعلم ذلك

قال غيره: وقد قيل اذا بلغت ثلاثمائة صاع، وجب فيها الزكاة وعليه السؤال عن ذلك ولا ينفعه جهله

،

مسألة: من - كتاب أبي جابر - واذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول، ففي كل عشرة أصواع صاع، وليس دون العشرة شيء حتى يتم عشرة، بعد ان يتم ثلاثمائة صاع، وذلك العشر فيما سقته السماء والأنهار، وأما ما سقي على النواضح والدوالي، فانما يؤخذ منه اذا تمت الصدقة نصف العشر، من كل عشرين واحد، ومن العشرة نصف واحد، وهو نصف صاع.

- AY-