بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٨

من

مسألة: ومنه، وعن الزراعة التي تزجر، هل تؤخذ الصدقة عشرة مكاكيك؟ فليس من عشرة شيء، لانها كسر حتى يتم عشرين مكوكا، وكذلك فيما يسقى بالأنهار لا يؤخذ من دون العشرة أمكاك شيء، وفي موضع آخر أن العشرة من الزجر فيها نصف مكوك، ومن غير الزجر مكوك، ومن أخذ بذلك فلا بأس

-44 -