بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٩

الباب الثاني والعشرون

في زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف العلماء في النخل يخرج التمر الردئ والجيد

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعروف ولون الحبيق ان يعطى في الصدقة)، واختلفوا في الرجل له الثمرة المختلفة، فكان مالك والشافعي يقولان لا يؤخذ من الرديء وما أشبهه، وانما يؤخذ من وسط التمر، وشبه ذلك بالغنم يكون فيها السخال وغيرها. وقال من قال: يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره، وقال أبو بكر: وهذا أصح. قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق معنى القول الآخر، انه يجب على رب المال أن يؤدي من كل جنس من التمر منه، الا أن يفضل بأفضل، فذلك له. فمعي، انه يجزي عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، وليس عليه أفضل منه. مسألة: من غير - الكتاب - وقال زياد بن الوضاح: في رجل اخذ

(1) نوع من التمر الرديء

-99 -