الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٠ثمرة نخله، وفيها حشف، فميز الحشف من التمر، ثم كال التمر فلم تبلغ فيه الصدقة، ولو خلط فيه الحشف لبلغ فيه الصدقة. قال: ليس
عليه صدقة
قال المؤلف للكتاب: والحشف اذا كان احشافه بعد ان حلا ففيه الزكاة ويتم به التمر، وأما حشف مر. فلا، والحرث اذا كان أحرث بعد
ان حل، ففيه الزكاة.
-1 -
٤٬٤٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.