بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٠

ثمرة نخله، وفيها حشف، فميز الحشف من التمر، ثم كال التمر فلم تبلغ فيه الصدقة، ولو خلط فيه الحشف لبلغ فيه الصدقة. قال: ليس

عليه صدقة

قال المؤلف للكتاب: والحشف اذا كان احشافه بعد ان حلا ففيه الزكاة ويتم به التمر، وأما حشف مر. فلا، والحرث اذا كان أحرث بعد

ان حل، ففيه الزكاة.

-1 -