بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠١

الباب الثالث والعشرون

في زكاة الطنى وزكاة البيع للمال والزرع قبل ادراكه أو بعده

يزكيها

وعن رجل أطنى ثمرة نخل له، واشترى بثمن الثمرة سلعة قبل أن ريح فيها قليلا أو كثيرا، ثم انه اراد ان يخرج ما وجب عليه من زكاة ثمن الثمرة، وقد زادت في التجارة، ما يجب عليه؟ قال: معي،

ان عليه زكاة الثمرة، وليس عليه فيما زاد شيء، الا ان يحول الحول ويجب عليه زكاة الورق.

قلت له: وكذلك ما وجب عليه فيه من الزكاة من الثمار، والمسألة على حالها فلا يجب عليه الا زكاة الثمرة؟ قال: هكذا معي، انه ليس عليه الا زكاة الثمرة، اذا لم تنتقل الثمرة الى ذهب أو فضة أو شيء من غيره، عروض أو طعام يراد به التجارة.

مسألة: وسئل عن رجل باع نخلا وثمرتها، وكانت الثمرة مدركة، على من زكاة الثمرة؟ قال: معي، انه في قول أصحابنا انها على

البائع، وقول على المشتري.

مسألة: ومن - جامع ابن جعفر - ومن باع ثمرة أرضه واشترط على

المشتري ان يعطي زكاتها، فذلك مكروه أن يولي زكاته الا من يثق به،

،

-11 -