بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٢

ومن غيره، وقال من قال: ان كان ذلك من جهة الثقة على الزكاة فذلك كذلك، وان كان من جهة الشرط فذلك لا ينقض البيع، فان وقع البيع

ثبت، فان كان الرجل ثقة عند المشتري، والا كان على البائع

يؤدي الزكاة

•

أن

مسألة: وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله بثلاثمائة درهم، فلم يخرج عشرها الى أن حال الحول، وهي في يده، ما يخرج عشرها ثم يزكي بعد العشر اذا وجب في الطنى العشر، أم يزكي الجميع؟ قال: معي، ان بعضا يقول يطرح ما وجب فيه الزكاة، ويزكي ما بقي، وفي بعض

ما قيل: انه يزكي عن الجميع، وذلك اذا كانت الزكاة في الدراهم

قلت: أرأيت ان اطناها بثمانين درهما، ووجب في الطنى العشر فلم يخرج عشره، الى ان حال الحول، وهي في يده، هل عليه فيها زكاة غير زكاة الطني؟ قال: اذا كانت الزكاة في الدراهم، فقد مضى، واذا كانت الزكاة في الثمر فهذه دراهم بحالها. قيل له: فعلى هذه الصفة يكون عليه زكاة الدراهم، وزكاة الطني؟ قال: هكذا عندي، ولا اعلم في ذلك فرقا

القول

مسألة: وعن رجل يجب عليه في ماله الزكاة فاطنا من ماله شيئا، الاغلب من أحكامه انه يؤكل رطبا؟ ولم يعلم ما حاله، أكل أو جمع؟ هل له ترك الزكاة منه حتى يعلم انه جمع تمرا؟ قال انه على قول معي

6

من يقول انه لا يجب عليه في البسر والرطب زكاة، انه لا زكاة عليه حتى

يعلم انه جمع تمرا. قلت له: أرأيت ان جمع ثلثه تمرا أو ربعه، ما يجب عليه فيه

- 102 -