الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٣وهل تجب عليه بقدر ذلك من دراهمه زكاة، أم لا يجب عليه، ولو جمع الكل تمرا؟ قال: معي، انه قد قيل ما صار منه تمرا في يد المطني كان في ثمنه الزكاة، ان اختار المصدق الزكاة من الثمن، وان اختار من التمر
يرجع المطنى على المطني بقدر الثمن.
قلت له: فإن لم يكن أحد يقبض الزكاة وكانت للقراء، قال: معي، انه اذا لم يكن من ينظر للصدقة اشبه ان يكون النظر على رب المال، فنظر من ذلك الاوفر بالاجتهاد في النظر.
قلت: فان كان قد نظر الأوفر في الثمن وقد اطنى ذلك، يرجع على المطني بقدر الزكاة أم يشتري تمرا مثله، ان قدر على ذلك، أم له الخيار في ذلك؟ قال: معي انه قد قيل انه ضامن لما أتلف من الزكاة بالبيع، وعليه هو أن يؤدي مثلها وقيل انما يثبت من البيع بقدر حصته هو، ولا تثبت الزكاة، وقيل ان البيع فاسد، لانه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة، وهو باطل.
قلت له: فان اعطى من الثمن، ولم يعط تمرا، وكان التمر أوفر
في النظر، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يبين لي ذلك على هذا القول الذي
يقول: ان عليه الاجتهاد بالنظر
•
قلت له: فعندك انه قيل مخير في ذلك، ولو كان في النظر ان التمر
أوفر؟ قال: أرجو انه قد قيل ذلك
قلت له: فهل يخرج عندك أو يعجبك اذا أطنى من ماله رطبا
وبسرا، انه لا زكاة عليه في مقداره، ولو جمع تمرا؟ قال: الله أعلم
وليس أعلم احدا قال ذلك من أصحابنا
- 103 -