بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٤

مسألة

: فيمن أطنى نخله الى أجل، وطلب المصدق الزكاة، فقول ينتظر الى محل الأجل، وقول يأخذ منه قيمة الثمرة بالنقد، وقول يأخذ منه زكاة الطناء ولا ينتظره.

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ والله أعلم.

مسألة: وسئل عن رجل أطنى ثمرة نخله بسلعة، ولم يذكر

6

دراهم، ما يزكي دراهم أو من السلعة أو تمرا؟ قال: انه

معي

يوجد

ان بعضا يجعل في ذلك الاختيار ان شاء من الثمن، أو من التمر فعلى هذا

القول

، انه تقوم السلعة دراهم، ويخرج زكاته، أو يخرج الزكاة تمرا

مسألة: قلت له، فان أطنى نخلاله فقيرا، وجعل ما يجب عليه فيها من الزكاة لذلك الفقير الذي أطناه النخل، هل يجزيه ذلك عن اخراج الزكاة، اذا ترك من الثمن مقدار الزكاة؟ قال: أرجو انه يختلف فيه. قلت له: فما أحب اليك من ذلك؟ قال: أرجو انه اذا قاصصه بذلك لحقه معنى الاختلاف، ورأيه أحب الى ان لا يقاصصه

مسألة: رجل أطنى ثمرة نخله أرخص طناء من القرية لحاجته الى الطني من قبل خوف، واخرج زكاة ماله على ذلك، هل عليه ان يحمل على نفسه في الزكاة بقدر ما يعلم ان الطناء يحتمل من الزيادة في جميع ثمرته، أو في طنائه؟ فعلى ما وصفت، فهذا يخرج الزكاة تمرا مثل عشر ما أطنى من النخل، فان لم يقف على ذلك زاد بقدر ما يرى انه قد ابلغ

في الزكاة، فان زاد في الدراهم أو في التمر اجزاه ذلك ان شاء الله

مسألة: وقيل عن أبي جعفر انه حفظ ان الاشياخ اجتمعوا فرأوا في

-1.8 -