بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٥

رجل طنى ثمرة نخلة، ثم أتت عليها آفة وهي بسر ورطب، انه ليس

عليه فيها زكاة

مسألة: ومن غيره، واذا أطنى الرجل ثمرته فلما يبست ذهبت بها الريح، فليس عليه في تلك الثمرة شيء. واذا يبس التمر في رأس النخل، فما أكل منها أحصى كيله للزكاة، وأما ما يطعم الصارم، فانه ان كيل ففيه الزكاة، وان لم يكل فلا، وقول آخر ان كيل، أو لم يكل فلا شيء فيه. قال غيره: وقد قيل كيل أو لم يكل ففيه الزكاة. ومنه، مسألة: وعن رجل اشترى زرعا علفا لدوابه فأدرك، فبلغ وبلغ فيه الزكاة، هل فيه زكاة مؤداه، أم لا زكاة فيه، وعلى من الزكاة على البائع، أم على المشتري فيه الزكاة؟ الزكاة على البائع، الا ان يشترط البائع على المشتري انه ان بقي منه شيء يكون فيه الثمن فعليك زكاته. مسألة: وعن رجل خرف من نخله رطبا وبسرا، وباعه لرجل، واستوفى الثمن، وان المشتري جعله في الشمس حتى صار تمرا، فلا نرى

عليه فيه زكاة وقال أبو المؤثر: الزكاة على من باع، اذا كان تمرا يابسا، فان عرف

كيله اخرج تمرا، وان لم يعرف الكيل زكى دراهم.

قال المؤلف للكتاب: هذا اذا بلغ ما في مال البائع النصاب وأما اذا لم يبلغ في مال البائع النصاب، فلا زكاة عليه، والله أعلم مسألة: وليس على الرجل فيما باع، أو فيما أكل بسرا زكاة، ولا فيما

لم يبلغ خمسين ومائة قفير بقفيرنا زكاة، أحسب عن أبي سعيد مسألة: وعن رجل أطنى رجلا نخلا، واتزن منه الثمن فمرت

-1.0_