الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٦بالنخل جائحة مثل الريح والمطر فمرت بالثمرة من رؤوس النخل، هلى على صاحب النخل زكاة في الدراهم الذي طنى بها هذا النخل؟ قال: فليس عليه زكاة في قول بعض المسلمين، الا أن يحصد تمرا يجب فيه الزكاة، فهنالك تجب في الطنا من الدراهم الزكاة
قلت: فان تلف بعض وبقي بعض؟ قال: الزكاة فيما بقي من القيمة من الطني، ويحط عنه من ذلك ما تلف اذا بقي في يده من ماله، ومما أطنى ما تجب فيه الزكاة في التمر، وان لم يبق من جملة ماله
ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه
•
من التمر
قلت: فان أطنى رجل مالا، وقال المطني اني آكله بسرا ورطبا، وكان المطني غير ثقة، هل يصدق في قوله؟ قال: فقد قالوا اذا كانت النخل .. الأغلب من أمرها انها تؤكل رطبا وبسرا، فليس على المطني فيها زكاة حتى يعلم انها جمعت تمرا، ثم حينئذ تجب فيه الزكاة، واذا كان الأغلب من أمرها يجمع تمرا فيها الزكاة، حتى تعلم انها أكلت رطبا وبسرا، الا أن يكون ثقة، واذا وجبت الزكاة بالوجه الأغلب، لم يزل بقول المطني انه اكلها رطبا وبسرا، الا أن يكون ثقة، واذا زال حكم الزكاة بالاغلب لم يثبت بقول المطني به جمعها تمرا، الا أن يكون ثقة أو يصدقه في ذلك فذلك اليه
مسألة: وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة في ماله، فباع في السوق من ذلك المال رطبا لا يدري صار في يد المشتري تمرا، هل عليه فيه زكاة أم لا؟ قال: معي، انه على الأغلب من أموره فان كان على الأغلب من أمره أنه يصير تمرا كان ذلك، وان كان الاغلب انه يؤكل رطبا وبسرا فهو على ذلك. قلت: أرأيت إن باع منه شيئا في السوق بدون
-1.7 -