بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٧

معي

سعر يومه، وباعه رطبا فيزكي منه ما فضل من تمره دراهم أم لا؟ قال:، انه اذا صار تمرا على الأغلب فعليه زكاة ما حصل من الثمن على قول من يجعل له التخيير في ذلك، فان حصل في يد المشتري تمرا أو بيع بدون السعر، كان عليه عندي، أما ان يخرج تمرا بقدره واما ان يزيد على التمر الى أن يصير يعدل السعر، اذا كان بيع محاباة، وكذلك عليه ذلك، على قول من يقول: ان عليه الزكاة فيما صار بسرا ورطبا

قلت له: فما أخذ السلطان منه من ضريبته عليه في السوق من التمر، أيحمل ذلك على زكاته ويخرج من الجميع؟ قال: معي، انه كذلك اذا كان هو المعرض له ذلك

قلت له: فما اتجر يحمله الى السوق، أتحمل ذلك على الجميع في الزكاة؟ قال: ليس ذلك عندي بصلاح للثمرة، فكان لمعناه أنه تجب عليه في ذلك، وقال: وانما قيل فيها اتجر للجداد والخراف من الثمرة،، اما أنه فكأني رأيته يذهب الى انه قيل في ذلك انه فيه باختلاف. ومعي كان قد اجابني في ذلك باختلاف في الاجرة في مثل هذا. وينظر في ذلك من أجل هذا. قلت له: فاذا لم يبق من ماله ما تجب فيه الزكاة، دون ما قد باع الا بالذي باع، أيحمل عليه ويجبر به الزكاة؟ قال: انه على قول من يقول انه ليس فيه زكاة، ولا يجبر به الزكاة

مسألة: ورجل تجب عليه الزكاة في ثمرة ماله من النخل، ثم انه اطنى موضعا من ماله رجلا ثم ان الرجل توانى عن قضائه ولم يطلب هذا منه الى ان مات الرجل ولم يوص له بشيء هل يجب عليه في ذلك شيء من قبل الزكاة؟ قال: معي، انها تجب عليه الزكاة عندي على هذه الصفة

- 107 -