الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٩وقال من قال: ولو كان ثقة فحتى يعلم هو انه قد أدى عنه الزكاة
التي تجب في تلك الثمرة
مسألة: وعن رجل خرف من نخله رطبا وبسرا وباعه لرجل، واستوفى الثمن، وان المشتري جعله في الشمس حتى صار تمرا ويبس، فما ترى عليه زكاة. ومن غيره، قال: وقد قيل ان فيه الزكاة، اذا صار مع المشتري تمرا، وتكون الزكاة على البائع، اذا وجبت عليه في
ماله الزكاة. قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم
مسألة: ومن جواب أبي علي، يقول أبو علي: عافانا الله واياك بأوسع العافية، وصل الي كتابك تسأل عن رجل له حائط من نخل، اطناه بألف درهم ولم يبق قيظا، واطنى من رجل آخر بخمسمائة درهم، فطلب اليه المصدق زكاة الألف، وقد أكل الرجل وبنوه ما اطنى رطبا وطلب ان يطرح عنه زكاة الخمسمائة؟ فما نقوى على ابطال زكاتها، وقد اطنى ماله ولم يأكل منه، وأكل من غيره. قال غيره: اذا صار ما اطنى من ماله تمرا فعليه الزكاة في ثمنه، ولو أطنى به کله قيظا، واكله رطبا وبسرا، فعليه الزكاة في الطناء
•
مسألة: ومن غيره، وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب اليه المطني ان يحط عنه، فحط عنه مائتي درهم، فان كان لم يحط عنه محاباة له فما أرى أن يؤخذ من المائتين الا ان يحب المصدق ان يأخذ من المائتين، فهو الأصل. قال غيره: المصدق بالخيار، ان شاء اخذ من التمر، وان شاء اخذ بما وقعت فيه الصفقة بالطناء، وذلك مال حكمه الزكاة ليس له
أن يحطه
-1.4 -