الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٠قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم
مسألة: وعن رجل أطنى بثلاثين درهما واكله قيظا فليس عليه فيما
أكل رطبا شيء، فان كانت تجب فيها اطنى زكاة لو كان تمرا، أخذت من
الثلاثين الزكاة، والا فلا
مسألة: ومن جواب، أحسب انه عن ابي علي الازهر بن محمد بن جعفر، وعن رجل اطنا بسرا بمائتي درهم، وليس له دراهم غيرها ولا نخل، فهذه تحمل على الورق اذا حضر وقت اخراج زكاة الورق، يحتاج ان يحملها على دراهم الورق، وهي أصلها من التمر، فيحتاج ان ينظر الى ذلك، وان شاء اخذ من التمر، لأنه الاصل، ويرجع المطني على من اطناه، وان ذهبت آفة قبل دراكها، لم يكن فيها زكاة، وان غاب امرها، ولم يعلم كم اصيب منها، وكم يصير سعر التمر، وكم تصل لهذه الدراهم من بهار، فان كان ثلثه أبهره أخرج الصدقة على حساب ذلك، وان اكلت رطبا وبسرا أكلها المطني على ذلك. فأكثر القول انه لا زكاة في هذا، الا انهم كانوا قد تحروا وأخذوا برأي أبي مهاجر الحضرمي في هذا، وأما اذا كان له نخل غير ذلك يصيب منها ما تجب فيه الصدقة، فهذا لاشك انه يحمل على ما بقي له، وتكون الزكاة في الجميع، والمصدق بالخيار يأخذ من الدراهم أو من التمر، الا ما أكل رطبا وبسرا، فقد أعلمتك انه أكثر القول انه لا زكاة فيه
•
مسألة: وعن الذي يطني نخلة لتؤكل رطبا قلت، هل تجب فيها زكاة؟ فروى أبو ابراهيم عن الامام، انه كتب للمنير أن يعطي رزقه من زكاة الرطب، ويعلمه انها من زكاة الرطب، فأخذها منه، وقد أجاز ذلك أبو ابراهيم.
-11 -