بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٥

صاع، ففيه الزكاة، من كل عشرة واحد، لا ان يكون يسقى بالزجر، ففيه نصف العشر، وان اطناه مطني فأصاب كذلك المطني، فالمصدق بالخيار ان شاء اخذ من الدراهم، وان شاء اخذ من العنب

وقد اختلف الفقهاء فيها أطنى من النخل، فأكله المطني رطبا وبسرا، أو باعه كذلك. فقال من قال: لا زكاة فيه وهو بمنزلة صاحب

المال، وهذا الرأي هو الأكثر، وعليه عامة العلماء. وقال من قال منهم بالصدقة في الطناء، ولو اكله المطني رطبا وبسرا، اذا كان صاحب المال

قد بقي عنده من التمر ما يجب فيه الصدقة، أو كان هذا الطناء يبلغ فيه ثلاثمائة صاع، وممن قال بهذا أبو مهاجر، ويوجد هاشم بن المهاجر الحضرمي، وكان من الفقهاء وعمل بهذا ائمة أهل عمان، والرأي الأول أحب الي، وكل رأي المسلمين صواب

مسألة: ومنه، وقال من قال من الفقهاء: من أطنى نخلا، ولم يكن لصاحبها غيرها وغاب ما اصيب منها، واكله المطني رطبا وبسرا، فانه على قول من يرى الصدقة في ذلك، وينظر الدراهم التي هي من ثمن ذلك التمر، وما اطنيت به تلك النخل، وينظر سوق التمر، فان كان يكون بتلك الدراهم ثلاثمائة صاع من التمر اخذت الصدقة الدراهم، وان لم تبلغ ثلاثمائة صاع، لم يؤخذ من

الدراهم صدقة

من

تلك

تلك

مسألة: ومنه، وقيل ايضا لو يقبل رجل حائطا من نخل سنة بدراهم معروفة، أو أطنى نخلا أو شجرا مما ليست فيه زكاة، أو نخل لناس عدة أطنوها مشاعة بلا أن يعرف ثمن مال كل واحد منهم، وفيهم من تجب عليه الصدقة، وفيهم من لا تجب عليه الصدقة. فقال من قال

-110 -