بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٣

أيلزم فيها زكاة أم لا؟ قال: الزكاة واجبة، وقد قيل ان المطني لا يكون سبيله سبيل رب المال، ومنهم من قد الزمها جميعا واحدا ان لا شيء على المطني، ولا على رب المال

قلت: فان لم يخرج المطني ولا رب المال زكاة التمر، حتى كنزه كيف يميز الزكاة، وقد خفي عليهم الكيل؟ قال: يعجبني ان يوزن

بالقفان

مؤلف الكتاب: وجدت في بعض الآثار ان التمر اذا بلغ ثلاثمائة

صاع، وجبت فيه الزكاة، والله أعلم.

) رجـ ع)

فان اعدموا القفان؟ قال: فبالتحرى في اخراج الزكاة، ويشاور الامام في ذلك

قلت: فان أخذ صاحب المال أجراء يجمعون له التمر فأعطاهم تمرا، أيكون فيه زكاة أم لا؟ قال: يعجبني أن يكون فيه الزكاة. قلت: فان لم يعرف مقدار ما أخذه الاجراء؟ قال: يتحرى

العدل مما اتلف، ويأخذ لنفسه بالوثيقة

مسألة: وسألته عن يهودي اشترى ثمرة نخل لم تصر؟ فان كان اشتراها بسرا فصرمها بسرا قبل الجداد، فلا نرى عليه صدقة الا في الورق، وان كان باع ثمرته في زمانه الذي يزكي فيه ورقه، والا فهي مع ورقه ويزكيها اذا زكى ورقه، وان ترك اليهودي النخل حتى تصير تمرا، وصرمت تمرا، فعلى صاحب الأرض أن يؤدي عنها صدقة التمر، الا أن

- 123 -