الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٤يكون اشترط على اليهودي ان عليك الصدقة، ان صرمتها تمرا، وليس لصاحب الثمرة ان يبيع ثمرة النخل، الا على شرط أن يؤدي صدقتها عند الجداد. ومن غيره، قال: نعم. وقد قيل ان الشرط في ذلك لا يفسد البيع، الا انه لا يجزي ذلك ذلك عن صاحب المال، الا ان يكون المشتري ثقة مأمونا على ذلك، ويقول انه قد أدى الزكاة، فإن ذلك لا يجوز،
والا فعلى البائع الزكاة.
•
مسألة: وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله بدراهم، وعنده قبلها دراهم قد بلغ عليه الزكاة، كيف يزكي دراهم الطنا؟ قال: ان كانت تمرة مما بلغ عليه العشر، فعليه في ثمنها العشر، الا ان يكون قد أدى عشرها، فليس يرى فيها شيئا الى حوالي السنة، وان اخرج عنها كان أفضل. وبعضهم يرى عليها العشر، اذا كانت مع الرجل دراهم يزكيها أيضا تجرى عليها الصدقة في صدقة دراهمه
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وعليه جل أصحابنا
6
والله أعلم.
- ITE_