بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٦

أموال المسلمين لم يضاعف عليهم، وهكذا معي انه قيل في يهود العرب من ثبت منهم باليهودية من العرب، ولا أعلمه في نصارى تغلب، وانما هو في نصارى العرب، فاذا ثبت في نصارى العرب، ومن ثبت له معنى في الشرك تشبيها بالنصارى.

مسألة: وان عمل مصلي مع ذمي كان في حصته الزكاة، اذا بلغ في ماله ما تجب عليه الزكاة خالصا له، وكذلك مازال من أهل الذمة، ومن أهل الاسلام الى النصارى، ومن العرب، ففيه الخمس، ومازال الى أهل الذمة من نصارى العرب، ولم يكن أصله فيه الزكاة، فعليه الخمس، لأنه بحالة لا ينتقل عن حكمه بحكم أهل الذمة

مسألة: ومن ـ جامع أبي محمد - وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وانما الصدقة على أغنياء المسلمين، وإنهم يؤخذ منهم

ما وافقوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين

- 136 -