الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٧الباب الثامن والعشرون
في مال نصارى العرب واليهود
وقال في مال نصارى العرب التي فيها الخمس اذا زالت الى امرأة أو الى ذمي، أو الى مصلي ان فيها الخمس حيثما زالت، لأن الخمس أصل في المال، وليس هو على الرءوس فقالوا: ان زرعها مصل
ففيها الخمس مسألة: وقالوا في الذمي يشتري مال المصلي ان لأهل الصلاة، ان يأخذوه منه ان شاء، وان لم يكن لهم فيه شفعة، وحفظ ابو عبدالله عن أبي صفرة عن محبوب ذلك. وحفظ ابو مروان وابو عبدالله عن الأزهر بن علي عن أبيه ذلك، وقال من قال: ليس لهم ان يأخذوه الا ان يكون شفعة لاحد، فلصاحب الشفعة أخذه
•
مسألة: وسئل عن المصلي اذا اختار بالذمي وهو يدوس زرعه، أو يجذ نخله أيأخذ منه صدقة أم لا؟ قال: معي، انه قيل اما ماله الأصل فلا يأخذ منه شيئا، واما ما استفاده من أموال أهل القبلة، كان عليه فيه حكم الزكاة على سبيل أحكام المسلمين، ولا أعلم في ذلك
اختلافا
- 137 -