بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨

مسألة: وسألت عن مشركي العرب؟ قال: يؤخذ من أموالهم

ضعف ما يؤخذ من أموال المسلمين. قال أبو معاوية: انما يؤخذ الضعف

من نصارى العرب

- 138 -