الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٠عن يد وهم صاغرون. فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان والزمني والشيوخ وغيرهم، الا من خصه الاجماع، والله أعلم.
مسألة
: ومن ـ جامع بن جعفر ـ وقال من قال: اذا عتق المسلم
عبدا يهوديا أو نصرانيا، فلا جزية عليه، فينظر في ذلك
مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله - وقال الله: - يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قلت: كيف يعطي يده؟ قال: وجدنا في التأويل انهم يمشون بها صغرة يقبلون بها، والله أعلم
بتأويل كتابه
•
مسألة: ومن ـ كتاب موسى بن أبي جابر ـ رحمه الله ـ الى أهل نزوى، انه ليس على اليهودي والنصراني والمجوسي زكاة في أموالهم. وانما عليهم الجزية. على الرجل در همان في الشهر، فان كان غنيا
موسرا فأربعة دراهم، وان كان مسكينا يأكل بالدين ولا غلة له في الأرض، ولا عبيد ولا تجارة، فليس عليهم شيء، ولا على النساء،
ولا على الذرية جزية.
مسألة
:
ومعي، انه انما قيل ليس عليهم زكاة في اصول أموالهم
وأما ما استفاد وانتقل اليهم من أموال أهل الصلاة التي قد جرت فيها
الزكاة، ففيه الزكاة.
معي
مسألة: وسئل عن يهود خيبر، أعفيهم الجزية أم لا؟ قال:، انه قيل ليس عليهم جزية. قلت له: من أي وجه زالت عنهم الجزية؟ قال: معي، انه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حط عنهم الجزية. قلت له: فعليهم ان يغيروا لباسهم، ويربطوا الكساء، وهو الزنار، ويفعلوا كما
-12 -