بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٤١

يفعلوا أهل الذمة من غير زيهم، عن زي المسلمين؟ قال: معي، ان

هذا على جميع أهل الذمة عندنا من أهل الذمة

مسألة: وليس على النساء والصبيان والمماليك جزية، وكذلك الزمنى، والشيخ الفاني، ومن حبس نفسه منهم من النصارى في الصوامع، وهم الرهبان عباد النصارى، والشماسون عليهم الجزية، وهم القوام على بيعهم. وكنائسهم وبيت نارهم، ومن كان منهم مسكينا قد ظهر عدمه وفقره، ولا يقدر على الجزية فلا جزية عليه أيضا، ومن كان من غير هؤلاء، فانه يؤخذ منه في كل شهر درهم، ومن ظهرت بشرته منهم، فانه يؤخذ منه في كل شهر در همان، حتى يكون دهقانا مكثرا، فكذلك يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، ولا يؤخذ منهم أكثر من أربعة دراهم، ولا يؤخذ أقل من درهم، وانما يؤخذ منه باهلال الشهر الماضي، واذا ملك الذمي اربعين الف درهم أو قيمتها من الاصل، فهو عندي دهقان، وقال من قال: أقل من ذلك، ولا جزية على يهود خيبر، اذا استبان ذلك، وقد قيل اذا كان للذمي مال أو عيال بعمان، وكانت غيبته الى بلاد الشرك، ثم قدم اخذت منه الجزية، لما مضى من السنين التي غاب فيها، اذا لم يكن أعطى الجزية، وان لم يكن له بعمان مال ولا عيال، لم يؤخذ منه لما مضى، وان كانت غيبته الى ارض الاسلام لم يؤخذ منه الجزية اذا رجع الى عمان، فان كان له بها أهل ومال، الا ان يقر انه لم يكن أعطى الجزية فانما يؤخذ منه لما غاب

مسألة: وعن ذمي كان في بلاد الشرك هنالك مسا وكان، ولم يكن خروجه من عمان، ولم يكن تؤخذ منه جزية، فلا يؤخذ منه جزية حتى يقيم عندكم ثلاثة أشهر، ثم أخذوا منه الجزية فيما يستأنف، هذا في

- \ {\ -