الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٢جواب أبي عبدالله - رحمه الله - الينا، وفي رأي آخر حتى يقيم شهرا،
وهذا الرأي أحب الي.
مسألة: قال محمد بن محبوب: - رحمه الله ـ قال بلغنا ان سليمان بن
،
عثمان - رحمه الله - قال: لا تؤخذ الجزية اذا رجع الى أرض المسلمين الا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم خذوا الجزية لهذه الثلاثة الأشهر، ولما
يستأنف ان اقاموا معكم. قال محمد بن محبوب: ـ رحمه الله ـ انا اخذ
بهذا القول
مسألة: عن أبي سعيد - رحمه الله - وأما اليهود وأهل الذمة، فتؤخذ منهم الجزية على قدر منازلهم. وقد اختلف المسلمون في حد ما يؤخذ منهم. فقال من قال: حتى تخلوا ثلاثة أشهر، ثم يؤخذ منهم لما مضى من الثلاثة أشهر، وقال من قال: اذا قال: اذا حموهم شهرا أخذ منهم
لذلك الشهر.
مسألة: ومن ـ غير جامع ابن جعفر - وسئل أبو سعيد كيف تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، وممن يؤخذ منهم؟ قال:، انه قيل انما معي تؤخذ ممن لا يأكل بالدين منهم من الرجال، ولا يلحقه معنا دين في معيشته في احواله ويصير بمنزلة الفقير، كل شهر درهم، ومن اوساطهم فمن هو فوق ذلك، من كل واحد در همين. ومن دهاقينهم وما أشبههم في المعنى، في كل شهر أربعة دراهم عن رؤوسهم، أموالهم ذلة لهم بذلك عن أيد صغار لهم من ذلك، واذا سلموها فذلك هو الصغار والذلة، سلموها بأيديهم أو وكلائهم، أو من أمروا بذلك قلت له: وهل للوقت الذي يجب عليهم الجزية بمعنى الشهور تحديد، كانوا موطنين في بلد، أو مسافرين أو متسوقين؟ قال: معي، انه قيل اذا
لا
عن
- 142 -