بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٨

كان استأجره لغير ذلك، خرج عندي معنى حكم الكنز للحافر

الواجد له.

مسألة: ومن - جامع أبي محمد - وأما من وجد ركازا فهو أحق به، وليس عليه فيه تعريف، وهو دفن الجاهلية، وان وجده ظاهرا على وجه الأرض، فلا أحفظ قولا، واحب ان يكون سبيله سبيل اللقطة، لانها عندي بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال، ولانها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي عبد الله، وعن رجل وجد في أرض رجل كنزا من کنوز الجاهلية قال هو لمن وجده ظاهرا أو باطنا، وفيه الخمس اذا كان ذهبا أو فضة، وذلك اذا كان لكنز جاهلا

مسألة: ومن غيره، وسألته عن رجل وجد كنزا عاديا في أرض قوم آخرين لمن يكون المال؟ قال لصاحب الأرض. ومن غيره، قال: وقد قيل انه لمن اصابه، وقال من قال: ان كان من حصن فهو لصاحب الأرض، وان كانت مباحة غير محصونة، فهو لمن اصابه

-101 -