بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٩

الباب الخامس والثلاثون

في ذكر الكنز يوجد في دار الحرب

من ـ كتاب الأشراف - قال أبو مالك في الكنز يوجد في دار الحرب، هو بين الجيشين. وقال الأوزاعي: يؤخذ منه خمسه، والباقي بين الجيش، وقال الشافعي: هو لواجده، وقال النعمان: ان دخل بأمان فوجد كنزا في دار رجل رده عليه، وان كان في صحراء فهو له وليس فيه خمس، وقال يعقوب ومحمد فيه الخمس، وقال أبو ثور هو لمن وجده، الا ان يكون لرب الدار فيكون له.

قال ابو سعيد: لا أعلم انه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكنه يعجبني ما قاله من الاختلاف ان يكون غنيمة الجميع الجيش، أو يكون لمن وجده، واحب ذلك ان كان الواجد له لم يبلغ بذلك على حال، الا بموضع العسكر كان غنيمة، وان كان غير هذا المعنى، فالاعتبار كان في الاعتبار له خالصا، وعلى كل حال فمعي، ان فيه الخمس بجميع من ثبت له من خاص أو غنيمة، ويعجبني ما قال في الذي في اخذه متعمدا ان وجد ذلك في بيت يقع عليه معنى السكن، كان مالا لرب البيت، لأن ذلك داخل في جملة احكام الشرك، وهو ماله لهم،

-109 -