بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٥

الباب الثامن والثلاثون

فيما ليس فيه زكاة ـ في ذكر اسقاط الصدقة في الخضر والفواكه

من ـ كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. انهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي. والليث بن سعد والحسن بن صالح وسعيد بن عبدالعزيز. والليث بن زيد والشافعي وأبو ثور، وقال النعمان: في الرياحين - والبقول والرطاب القليل والكثير والزعفران والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر. قال يعقوب ومحمد: ليس في شيء من هذا زكاة، الا ما كان له ثمرة باقية، الا الزعفران ونحوه مما يوزن، فانه اذا خرج منه خمسة أوسق أو ما يكون من قيمته، ففيه العشر، هذا على قول يعقوب، وقال محمد: لا يكون في الزعفران شيء، حتى يكون خمسة امنان، وقال محمد في قصب السكر الذي يكون منه السكر، ويكون في أرض العشر ما في الزعفران، وقال اخرون: لا زكاة في الخضروات لكن تزكى اثمانها اذا بيعت، وبلغ الثمن مائتا درهم، هذا قول الحسن البصري والزهري، فأما مذهب مالك والشافعي والثوري، فلا صدقة فيها ولا في أثمانها حتى يحول على اثمانها الحول في ملك مالكها. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

- 165 -