الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨١الباب الرابع والاربعون
في حمل الأموال على بعضها بعضا
وذكر صنوف الأموال التي يجوز ضم بعضها الى بعض
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: جمع كل من يحفظ عنه أهل العلم، على ان الأبل لا يضم الى الغنم، ولا الى البقر، وعلى ان البقر لا تضم الى الأبل ولا الى الغنم، وعلى اسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي تجب اخذ الصدقة منها مما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر، وكذلك لا يجوز ضم التمر الى الزبيب.
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال بمعنى ما يشبه الاتفاق، انه لا يضم شيء من الانعام الى غيره وذلك مثل الابل الى غيرها من الانعام، والغنم الى غيرها والبقر الى غيرها، وان هذه الأصناف الثلاثة لا يحمل بعضها على بعض، ومعي، أنه يخرج معنى قولهم ان الضأن محمول على الماعز، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وان النجاب محمولة على الأبل وان الجواميس محمولة على البقر، وأكثر القول عندهم فيما يقع لي. ومنه، واختلفوا في ضم سائر الحبوب فقالت طائفة: لا يضم منها نوع الى نوع، ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع
- 181 -