الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٩الباب التاسع والاربعون
في ذكر الأرض يستأجرها المرء ويزرعها
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء ويزرعها فتخرج حبا، فقالت طائفة: الزكاة على ذلك الزرع دون رب المال. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وشريك وعبد الله بن المبارك وابي ثور، وحكى ابو ثور ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول
الرأي
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق معنا القول الأول، ولا أعلم بينهم اختلافا، فاذا
ثبتت الأجرة.
مسألة: ومن غير الكتاب، وعن رجل له مال من أرض فاقعد أرضه وهي قطع متفرقة اناسا شتى فوجبت في جميعها الزكاة ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة قال على رب المال الذي أقعد الزكاة في حصته اذا وجبت في جميع المال الزكاة وان لم تصل في حصته زكاة. لأن رب المال الذي زرع ماله. فهو جامع للمال فهو شريك لهم جميع والحكم
-199 -