بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦

مسألة: ومن ـ غير الكتاب - وسئل عن رجلين لهما مائتا درهم، هل عليهما فيها زكاة؟ فقال: لا حتى تبلغ لكل واحد منهما مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهبا. قال بشير: لو كانت المائتان بين اثنين أو أكثر من ذلك، ففيها الزكاة، وقال أبو عثمان: حتى يبلغ لكل واحد منهما مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهبا

•

مسألة: من - كتاب أبي جابر - والشريكان في الدراهم، لا زكاة عليهما حتى يتم لكل واحد منهما مائتا درهم، وان كان احدهما عليه دين بقدر ذلك، يريد أن يقضيه، فلا زكاة على ذلك

مسألة: من - الزيادة المضافة من كتاب الرهائن - ومن كان شريكه في المال يتيما أو غيره، فأما اليتيم فإنه يخرج الزكاة من الثمرة من حصته، وحصة اليتيم اذا كان هو قائما بذلك، وأما الغائب، ففيه الاختلاف، فمنهم من قال يخرج الزكاة الحاضر من الشركاء، وقال آخرون: يوقف ذلك حتى يحضر الغائب من الشركاء، ثم يخرج ما عليه، أو يأمر

بانفاذه، فانظر في ذلك

•