الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧الباب الثاني
في زكاة المقاطعين والشركاء
وقيل في البئر اذا كان بسبيل المشاركة فيها، ان للثور فيها اجرة معلومة، لكل يوم كذا وكذا، فابرز فيها صاحب الأرض بقرا، وعمل له في البئر عمال، فوجبت الزكاة، واستحق صاحب البئر من وجه اجرة بقره شيئا من الزراعة، ان له ذلك، وليس عليه زكاة، من وجه ما استحقه باجرة البقر، ولكن عليه وعلى العمال جميع زكاة ما استحقه البقر بالاجرة، ويكون ذلك من رأس الزراعة على الجميع، لا يكون عليه هو ذلك خاصة باستحقاقه ذلك بالاجرة.
مسألة: عن أبي الحواري، وعن ثلاثة أجراء بينهم مال قسموا مالهم، وعرف كل واحد منهم حصته، فعلى ما وصفت، فاذا كان كل واحد منهم يبذر من عنده، ويمون ما له من عنده، ثم خلطوا الثمرة، فلا زكاة عليهم فيها، وان كان البذر واحدا والسقي واحد والعمل واحد، فهذا مجتمع وتجب عليهم الزكاة.
مسألة: وعن - ثمرة بين شركاء، جاءت بما تجب فيه الزكاة، ان
لو كانت لواحد، هل عليهم الزكاة من تلك الثمرة، على كل واحد بقدر