الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨حصته؟ قال:
معي، ان عليهم فيها الزكاة في الجملة، ويروى عن النبي انه لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق. قيل: فهل في ذلك اختلاف؟ قال: اما حفظي الذي احفظه، فلا أعلم ذلك وأما هو فقد جد في الآثار، ان ليس عليهم الزكاة، حتى يقع لكل واحد ما تجب عليه في حصته الزكاة. قيل له: فشريكان ورثا مائتي درهم فتركاها ولم يقسماها حتى حال عليها حول، هل تجب عليهما فيها الزكاة؟ قال: معي: انه لا تجب عليهما فيها الزكاة. قلت: فما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق)؟ قال:، انه ما كان مجتمعا مما يجب فيه الزكاة بالاجتماع حتى وجبت فيه الزكاة، لم يضر افتراقه ولم ينفع بعد وجوب الزكاة فيه، وكذلك ما كان متفرقا، فلا يضر اجتماعه، ولو كان اذا اجتمع وجبت فيه الزكاة، وقد خلاله ما تجب فيه الزكاة، ان لو كان مجتمعا، فعلى هذا يخرج عندي
معي
معنى تفسير القول.
- ^_