الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩الباب الثالث
في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء
ورجل قال لرجل يعمل له مالا على سبيل المشاركة، الا انه لم يشترط عليه شيئا، فلما ان حصد الثمرة اعطاه منها شيئا، على من تكون الزكاة؟ قال:، انه اذا ثبت ان له الأجرة بعناثه، كانت الزكاة على معي رب المال، وعلى قول من يثبت ان له سنة البلد، يجعل عليه من الزكاة بقدر ما أصاب
مسألة: وسألته عن رجل، ادخل رجلا يعمل له نخلا فشرط، عليه العامل ثمرة موضع نخلة وحصة في العمل، قلت: هل يكون على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، وعلى ذلك دخل العامل في عمله؟ قال: ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، الا أن يكون شرط عليه العامل، ان لي من ثمرة نخلك هذا السدس، ولي ثمرة نخلك هذه خاصة، وعلى ذلك استعمله صاحب المال، فإنا نرى ان على صاحب المال زكاة هذا النخل التي قاطع العامل عليها. على ان يعمل له نخلة، ويكون له ثمرة هذا النخل، وسدس ما بقي من هذا النخل، وان كان صاحب المال اعطى العامل
ثمرة تلك النخل عطية له، فليس عليه فيها زكاة.