بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠

معي

مسألة: رجل متضمن مالا من عند رجل على الزكاة. قال: انه اذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك، ان الزكاة على رب المال. قلت له: ارايت ان دخلا في ذلك على الجهل، هل له عناء؟، ان له نفقته وعناه في ذلك. قيل له: فزكاة ما أخذه على من معي تكون؟ قال:، انه على رب المال

قال

معي

•

مسألة: وقال أبو سعيد في العامل: انه غير سائر الشركاء، في معنى الزكاة، وذلك انه قيل: ان الهنقري اذا وجبت عليه الزكاة في أصل ماله، وجبت على العامل في شركته، التي بينه وبين صاحب المال، ولو لم تجب في الشركة التي بينهما زكاة، فيما معي انه قيل: ومعي، انه قد قيل حتى تجب في الشركة، التي بين صاحب المال، وبين العامل الزكاة خاصة، وليس كذلك سائر الشركاء في الأصول، ولا في

الزراعة، ولا في شركة الخراج، ولا يجوز في وجه من الوجوه. مسألة: وسألته عن رجل، اصاب من زراعته مائتن وخمسين صاعا، وأصاب من اجارة ثوره خمسين صاعا، هل تجب عليه الزكاة بتمام هذه الاجرة؟ قال: معي، انه اذا كان يجب مسمى عن الاجرة، فقد قيل لا زكاة في الاجرة، وان كانت الاجرة بسهم مسمى من الزراعة، كان بمنزلة الشريك، وكان فيه الزكاة.

مسألة: وقال ايضا ابو مروان، فيما يوجد عنه في ثلاثة أنفس اشتركوا بعمل ايديهم، وكل شيء اصابوا بعمل ايديهم، فهم فيه شركاء، فأصابوا كلهم ثلاثمائة صاع حنطة، هل عليهم زكاة؟ قال: لا زكاة عليهم، لأن شركتهم ليست في أرض واحدة، لرجل واحد، ولا الارض التي يعملونها فيما بينهم أصل، ولا في أرض ليست بمقسومة، وانما هم عمال بأيديهم.