الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣مما بقى بعد ذلك مما كان له، وان كان الذي قد عمل لهم، لم يكن عليهم
زكاة، وأصاب هو من العمل ثلاثمائة صاع، أعطى زكاة ذلك مسألة: وعن رجل، يعمل نخلا لاناس شتى، نخلا وأرضا، فلا تجب على الذين يعمل لهم زكاة، ولكن يجتمع في يده هو، من أعماله
ثلاثمائة صاع، هل تجب عليه زكاة. قال: اذا عمل معهم بمشاركة فعليه الزكاة، وان عمل باجارة، فلا زكاة عليه
،
مسألة: وعن زكاة القعادة، قعادة الأرض، فان كانت القعادة بنصيب، ففيها الزكاة، اذا وجبت في الأرض الزكاة، أو وجبت على صاحبها من غير تلك الأرض، وان كانت القعادة بأجر معلوم، لم يكن
•
في القعادة زكاة على الذي له القعادة، وكانت الزكاة على المقتعد وقلت: ان شرط المقعد على انه يقعده هذه الأرض بكذا وكذا، ربع أو مؤونة أو أقل أو أكثر، على ان ليس عليه في ذلك مؤونة، ولا زكاة، وقبل بذلك المستقعد، فأما المؤونة، فهذا شرط ثابت، وأما الزكاة فلا يثبت الشرط فيها، وعلى المقعد ان يخرج الزكاة من نصيبه
مسألة: وسألته عن رجل له مال من أرض، فأقعد أرضه وهي قطع متفرقة، بين اناس شتى، فوجبت في جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة. قال: على رب المال الذي اقعده الزكاة في حصته، اذا وجبت في جميع المال الزكاة، وان لم تصل في حصته زكاة، لأن المال الذي زرع ماله، وهو جامع للمال، فهو شريك لهم جميعا، والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذي شاركهم به شريك الجميعهم، وكانت الزراعة فيما يلزمه هو زراعة واحدة، وقال من قال: ليس عليه زكاة، حتى يصيب هو من متفرقها ما تجب عليه فيه الزكاة