الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة، ما يجب فيه الزكاة، فيكون عليه في حصته منه الزكاة، وذلك ان الزراعة، انما تجب فيها الزكاة حين حصادها، فوجدناها حين حصادها متفرقة غير مجتمعة، الا ما جمعه الأصل، وليس الاصل مبنيا عليه الزكاة، الا بالزراعة معافي وجوب
الزكاة.
6
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله - رحمه الله ـ وعن ثلاثة أخوة أخذوا بئرا بالثمن، وزرعوها، واخذوا بئرا اخرى من قوم آخرين فزرعوها، فجاءت احداهما بثلاثمائة صاع، وجاءت الاخرى بمائتي صاع، هل يحمل احداهما على الاخرى؟ فنعم أرى ذلك عليهم الصدقة من جملتها.
ويؤخذ منهم مسألة: ارجو انها عن أبي سعيد، قال: الثور شريك، والبذر
شريك، والعامل شريك، اذا كان ذلك بسهم معروف من الزراعة وقال: اذا وجبت في حصة الشركاء كلهم الزكاة، فجاءت ثلاثمائة
صاع، فقد قيل أن عليهم الزكاة
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل شارك اقواما، على ثور له بعمل لهم مزارع شتى، فيصيب لكل واحد منهم مالا تجب فيه الزكاة، هل عليه هو في عمل ثوره الزكاة،؟ قال: لا، حتى يصيب كل واحد منهم ما يجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب من عمل ثوره ما تجب فيه الزكاة، ولا يكون تبعا لرب المال، كمثل العامل
•
مسألة: وعن رجل له قطع أرض، اعطاها عمالا يزرعونها له
شتى، منهم عامل يعمل في قطعة له لم تبلغ في تلك القطعة وحدها الزكاة، افيعطون العمال حين بلغ في مال الرجل الزكاة، أم لا؟ فليس
18 -