الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥على العمال، ومن غيره، وقال من قال: العامل تبع لرب المال في الزكاة، وعليه الزكاة اذا وجبت في مال صاحب المال الزكاة. قال الناسخ: ويعجبني هذا القول، وبه آخذ والله أعلم.
مسألة: وعن أبي عبد الله، وعن رجل أصاب من ماله عشرين جرباً، واعطى أيضا أرضا له رجلا يعملها له بالثلث، فجاءت تلك الأرض بعشرة أجربة، سألت أيحمل حصته من المنزف على العشرين التي له، ثم يؤخذ منه الزكاة، أو تؤخذ الزكاة من الجميع؟ فعلى ما وصفت فاني أرى الزكاة في الجميع، اذا كان النازف له عاملا، وان كان عاملا له بيده، وشريكا في شيء من البذر حمل حصة صاحب الأرض من العمل، على ما كان له، ثم أخذت من العامل الزكاة بقدر عمله بحصة صاحب الأصل، ولا يحمل عليه حصة العامل، ومن غيره، وقال الذي معنا انه اراد، ولا يحمل العامل للذي له مع صاحب الأصل حصة بذر، فانما يحمل على صاحب الأصل حصة العمل مال العامل، وأما حصة البذر، وغير ذلك من الحصص، فليس عليه في ذلك زكاة، الا أن تبلغ في الأرض التي عمل فيها الزكاة مسألة: ومن غير - كتاب الاصعر - وذكر الوضاح ان القاضي أزهر سأل عن رجل اصاب من عمله لرجل اثني عشر جرباً، واصاب من قطعة له ثمانية عشر جرباً هو، وعامل عمل له القطعة، هل عليه زكاة؟ فقال: قد اخذ منه الشراة الزكاة. ومن غيره، قال: وقد قيل ليس عليه
•
،
الزكاة، حتى يصيب خالصا له من أرضه، وعمله ما تجب فيه الزكاة أو تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة، فيكون عليه في حصته منها الزكاة، ويحمل ما أصاب من عمله عليها، وتجب عليه فيه الزكاة على بعض القول، وقال من قال: لا تجب فيه الزكاة حتى يجب عليه فيما في يده على