الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥مسألة: ومنه، والزكاة في الفضة المزيفة وغيرها مما فيه الغش،
حتى يذهب من حد الفضة الى حد الصفر، أو غيره، ثم لا زكاة فيها، ومن لم يعرف وزن الحلي الذي معه، فان أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر أو مملوك بما فيه اجتزى بخبره، اذا لم يعرف خلاف قوله، وان لم يكن أحد يخبره فاستحاط هو حتى يقدره على الأكثر، ثم يخرج زكاته اكتفى بذلك أيضا عن وزنه إن شاء الله
قال: معي
مسألة: وسألت أبا سعيد عن الرجل، اذا كان عنده عشرون مثقالا ذهبا ومائة درهم فضة، وحال عليها الحول، كيف يؤمر يخرج الزكاة من ذلك؟ قال: معي، انه يؤمر يؤدي عن الذهب نصف مثقال، المائة وعن در هم در همين ونصفا. قلت: أرأيت إن كان عنده عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم، هل تجب عليه الزكاة، اذا حال عليه الحول؟، انه اذا كانت المائة درهم قيمة عشرة مثاقيل، والعشرة مثاقيل قيمة مائة درهم، ففيها الزكاة. قلت له: فهل إن يحمل الذهب على الفضة، ويخرج من الفضة عن الجميع اذا وجبت في العشرة مثاقيل والمائة الزكاة؟ قال: معي، انه قد قيل يحمل الأقل على الأكثر، وقيل يحمله على الأوفر من أمر الزكاة. ومعي، انه اذا حمل شيئا على الآخر فأحسب أن له الخيار، إن شاء أدى الزكاة مما حمل عليه، وان شاء أدى عن كل صنف ما تجب فيه. قلت له: فان لم تبلغ المائة قيمة عشرة مثاقيل، وكذلك المثاقيل، لم تبلغ قيمة المائة، أو بلغ أحدهما ونقص الآخر، هل عليه زكاة؟ قال: معي: انه لا تجب عليه فيه زكاة على
ما قبل. قلت له: أرأيت إن كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالا ذهبا، ومائة درهم فضة، هل عليه في الثلاثة المثاقيل الطالعة زكاة؟ قال: نعم. يحمل على الجميع بالقيمة، ويزكيها، أما الفضة على الذهب، أو الذهب على الفضة، ويخرج الزكاة. قلت له: وكذلك الدراهم والدنانير هي بمنزلة الفضة، والذهب في الزكاة، أم بينهما
•
25
-