بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦

فرق؟ قال: هو عندي سواء. قلت: أرأيت إن كان عنده عشرون مثقالا دنانير أو ذهب تجب فيها الزكاة، وعنده دراهم فضة أقل من أربعين درهما، هل عليه ان يحمل الدراهم على الدنانير ويخرج الزكاة من الجميع؟ قال: معي، ان قل. قيل لا يحمل مثل هذا لأنه قد وجب في هذا بعينه، وأرجو انه قد قيل يحمل على قول من يقول: يحمل ذلك على الاوفر، فاذا كانت المثاقيل اذا حملت على الدراهم، خرجت زكاتها أوفر من زكاة المثاقيل، فلعله قد قيل انه يحمل، ويعجبني أن لا يحمل، اذا وجب في أحدهما الزكاة، الا حتى تجب في الآخر، ما تجب فيه الزكاة بنفسه، وهو أربعة مثاقيل، أو أربعون درهما

قلت له: فعلى قول من يقول انه لا يحمل الدراهم، اذا كانت أقل من اربعين درهما على العشرين مثقالا، هل يجوز له أن يؤدي زكاة العشرين مثقالا دراهم، بقيمة النصف مثقال، الذي وجب في العشرين أن ذلك مما يختلف فيه، ولا يعجبني ذلك الا أن يكون اوفر للزكاة. قلت له: وكذلك الفضة، يجوز له أن يخرج عنها ذهبا تكون الفضة بمنزلة الذهب؟ قال: معي، أن ذلك سواء فيما عندي

مثقالا؟ قال:

انه قيل

معي

،

- 26 -